الضرائب تحدد 2 مارس 2026 آخر أجل لإيداع الإقرارات السنوية لفئات محددة

المحور الصحفي // هيئة التحرير

أفادت المديرية العامة للضرائب بأن يوم 2 مارس 2026 يشكل آخر أجل لإيداع عدد من الإقرارات الضريبية السنوية برسم سنة 2025، داعية الفئات المعنية إلى استكمال إجراءاتها عبر فضاء الخواص للخدمات الإلكترونية SIMPL-IR.

وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن هذا الأجل يهم على الخصوص أصحاب معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي، والأجراء الذين يتوفرون على دخلين أو أكثر من صنف الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، إضافة إلى المستغلين الفلاحيين المعفيين بصفة دائمة من الضريبة على الدخل برسم الدخول الفلاحية والذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي خمسة ملايين درهم.

كما يشمل الإجراء المشغلين التابعين للقطاع الخاص وغيرهم من الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام والمستوطنين أو المستقرين بالمغرب، إلى جانب مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة، وكل شخص يدفع أو يتوسط في دفع مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي، فضلا عن مالكي العقارات أو أصحاب حق الانتفاع المتوفرين على دخول عقارية خاضعة للضريبة على الدخل.

وفي ما يتعلق بأصحاب معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي المتوفرين على موطن ضريبي بالمغرب، أوضحت المديرية أنه يتم تطبيق خصم جزافي لتحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 70 في المئة إذا كان المبلغ السنوي يساوي أو يقل عن 168 ألف درهم، وبنسبة 40 في المئة إذا تجاوز هذا السقف. كما يستفيد هؤلاء من تخفيض بنسبة 80 في المئة من الضريبة المستحقة عن المعاش، في حدود المبالغ المحولة نهائيا إلى دراهم غير قابلة للتحويل، شريطة الإدلاء بالوثائق المثبتة، بما في ذلك شهادة أداء المعاش وشهادة تحويل المبالغ من مؤسسة الائتمان المعنية.

أما بخصوص مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت ذات المنشأ الأجنبي، فقد أكدت المديرية إلزامية حجز الضريبة من المنبع بنسبة 30 في المئة، مع أدائها إلكترونيا قبل نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز، وفق النموذج المعتمد من طرف الإدارة.

وفي ما يخص الدخول العقارية، فإن إلزامية التصريح تشمل كذلك الحالات التي لا يتجاوز فيها المبلغ السنوي المحصل عليه 40 ألف درهم. كما يتعين على الخاضعين للاقتطاع في المنبع بنسبة غير إبرائية قدرها 10 أو 15 في المئة تقديم الإقرار السنوي بمجموع الدخل، مع خصم الضريبة المقتطعة وأداء الفرق عند الاقتضاء.

في المقابل، يُعفى الخاضعون للضريبة الذين اختاروا إخضاع دخولهم العقارية للسعر الإبرائي بنسبة 20 في المئة من تقديم هذا الإقرار.

  • Link copied

مقالات ذات صلة

Comments ( 0 )

Write a Reply or Comment