قرار جديد يحدد وثائق الترخيص لفتح واستغلال المؤسسات المصنفة المضرة أو الخطيرة

المحور الصحفي // سميرة الصالحي

حدد قرار لوزير التجهيز والماء نزار بركة، صدر حديثًا في الجريدة الرسمية للمملكة، لائحة الوثائق والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص لفتح واستغلال المؤسسات المصنفة ضمن الفئة الأولى من المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة

وينص القرار رقم 1146.25 الصادر في 7 ذي القعدة 1446 الموافق لـ5 ماي 2025، على ضرورة تضمين ملف طلب الترخيص مجموعة من الوثائق الإضافية إلى جانب تلك المنصوص عليها في الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في 25 غشت 1914 المنظم للمؤسسات المضرة أو غير الملائمة أو الخطيرة

وتشمل الوثائق المطلوبة مذكرة تلخص المعطيات الأساسية الواردة في دراسة التأثير على البيئة، خصوصًا ما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية أو السلبية الناتجة عن نشاط المؤسسة، إضافة إلى الإجراءات المقترحة لإزالة أو تقليص الآثار البيئية الضارة أو التعويض عنها، على أن تكون مرفقة بدراسة التأثير البيئي الكاملة

كما يتعين إرفاق الملف بملف تقني يتضمن وثيقة توضح تكلفة المشروع، ودراسة للمخاطر المحتملة، ووثيقة تبين التدابير المتعلقة بالصحة والسلامة، إلى جانب قائمة موقعة من طرف صاحب الطلب توضح المنشآت المكونة للمشروع باللغتين العربية والفرنسية

ويتضمن ملف الترخيص أيضًا دفتر تحملات يتعلق باستغلال المؤسسة، تعده الإدارة المختصة وتضعه رهن إشارة صاحب الطلب، إضافة إلى نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري

كما يشترط القرار تقديم موجز حديث من السجل التجاري نموذج 7 لا تتجاوز مدة تسليمه ثلاثة أشهر، ونسخة من النظام الأساسي للشركة ومحضر آخر اجتماع للجمع العام أو مجلس الإدارة

ويمتد الملف ليشمل كذلك تصميماً عقارياً مسلماً من المصالح المختصة، وشهادة ملكية العقار المحفظ، أو نسخة من عقد موقع من طرف مالك العقار ومصادق على توقيعه يخول لصاحب الطلب استغلال العقار في حال لم يكن مالكه .

  • Link copied

مقالات ذات صلة

Comments ( 0 )

Write a Reply or Comment