النيابة العامة تصدر دورية لتنزيل مستجدات قانون الشيكات الجديد

المحور الصحفي // 

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية مهمة توضح الأحكام المغيرة والمتممة للمواد المنظمة للشيك ضمن القانون رقم 71.24، الذي عدّل وتّمّم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، ونُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير 2026، وقد دخل القانون حيز التنفيذ مباشرة.

وتهدف هذه الدورية إلى ضبط آليات تدخل النيابة العامة في الدعوى العمومية وضمان حقوق كل من الساحب والمستفيد، حيث شدد القانون على ضرورة توجيه “الإعذار” للساحب قبل إقامة المتابعة، مع منح فرصة تصل إلى 30 يوما لتسوية الوضعية، يمكن تمديدها 30 يوما إضافية بموافقة المستفيد، كما يشمل القانون مراقبة قضائية تشمل المراقبة الإلكترونية.

وأوضحت الدورية أن أداء قيمة الشيك أو التنازل عن الشكاية أصبح مانعا للمتابعة، مع فرض غرامة قانونية بنسبة 2 بالمائة من مبلغ الشيك، بينما أضاف المشرع أسبابا جديدة للتبرير تشمل الشيكات الصادرة بين الأزواج أو الأصول والفروع من الدرجة الأولى، فضلا عن تعديلات على العقوبات والحبس والغرامات الواردة في مواد مدونة التجارة ذات الصلة.

كما شدد القانون على أثر الصلح أو التنازل عن الشكاية على الدعوى العمومية وتنفيذ العقوبة، مؤكدا على تطبيق المقتضيات الموضوعية على جميع المتابعات الجارية وفق القانون الأصلح للمتهم، حتى لو كانت الدعوى قد بدأت قبل صدور القانون الجديد، بينما يستثنى تطبيق الإعذار والمستجدات الإجرائية على القضايا السابقة لنشر القانون.

وأكد رئيس النيابة العامة على ضرورة تفعيل هذه المستجدات بكل جدية، وترتيب آثارها القانونية، لضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية وتعزيز فعالية النظام القضائي في معالجة قضايا الشيكات.

  • Link copied

مقالات ذات صلة

Comments ( 0 )

Write a Reply or Comment