رسوم إضافية على تفويت العقارات والأصول التجارية ابتداء من يوليوز

المحور الصحفي // هيئة التحرير
أقرت الحكومة إجراءً ضريبياً جديداً يقضي بفرض واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على تفويتات العقارات التي تتجاوز قيمتها 30 مليون سنتيم، وكذا على الأصول التجارية التي تُنجز دون إمكانية تبرير أو تتبع طرق الأداء، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من شهر يوليوز المقبل.
وأفادت المديرية العامة للضرائب، في بلاغ موجه إلى الخاضعين للضريبة، أن قانون المالية لسنة 2026 نص على إقرار هذا الواجب الإضافي بالنسبة للعقود المتعلقة بالتفويت بعوض للعقارات أو الحقوق العينية العقارية التي يفوق ثمنها 300 ألف درهم، إضافة إلى تفويت الأصول التجارية.
وأوضح المصدر ذاته أن تطبيق هذا الرسم يرتبط بعدم تضمين العقد المحرر لطرق ومراجع الأداء المعتمدة، أو في حال عدم أداء الثمن بواسطة وسائل الأداء القانونية المعترف بها، من قبيل الشيك المسطر غير القابل للتظهير، أو الكمبيالات، أو وسائل الأداء المغناطيسية، أو التحويل البنكي، أو الأداء الإلكتروني، أو عن طريق المقاصة.
وفي المقابل، أكدت المديرية أنه إذا تم أداء الثمن جزئياً نقداً وجزئياً بإحدى وسائل الأداء المذكورة، فإن واجب التسجيل الإضافي بنسبة 2 في المائة يطبق فقط على الجزء المؤدى نقداً دون غيره.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذا الإجراء سيُفعّل بالنسبة للعقود والاتفاقات المحررة ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، في إطار سعي السلطات إلى تعزيز الشفافية وتتبع المعاملات المالية المرتبطة بالعقار والأصول التجارية.
مقالات ذات صلة
التجاري وفا بنك ينضم إلى نظام الدفع الصيني «CIPS» لتسهيل المعاملات المالية بين المغرب والصين
الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في أسبوعين وسط ارتفاع النفط ومخاوف التضخم
السحب النقدي يواصل هيمنته على معاملات البطاقات البنكية بالمغرب رغم نمو الأداء الإلكتروني
مطار الحسيمة يسجل ارتفاعًا بنسبة 9,7% في حركة المسافرين إلى غاية غشت 2026
بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع ومازي يتجاوز 17 ألف نقطة


Comments ( 0 )